الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 71

إن جرائم الاعتداء على أرض الغير هي من الجرائم المستمرة تتجدد إرادة الفاعل فيها حتى بعد صدور قانون العفو العام ويبقى مؤاخذاً قانوناً عنها ولا تسقط عقوبتها به.
(الأردن قرار 53 لعام 964 د 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 170)