Call us now:
لما كان المرسوم الجمهوري الصادر في 29/1/1956 رقم 313 قد منح المحكوم عليه المميز عفواً خاصاً فخفض مده خمس سنوات ولما كان العفو الخاص يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة كما نصت على ذلك أحكام المادة 152 من قانون العقوبات وكانت الفقرة من المادة 154 من هذا القانون تعتبر إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام كما هو صريح نص الفقرة الثانية من هذه المادة.
وكان يستنتج من ذلك أن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن.
ولما كان ذهاب محكمه الموضوع إلى ما يخالف هذا النهج إنما يجعل القرار المميز مخالفاً للقانون وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 235 تاريخ 24/3/957 قق 1817 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 174)