Call us now:
إن الفرق واضح بين العفو العام والعفو الخاص فالأول يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة التي شملها فلا يكون أساساً للتكرر ويصدر قبل الحكم وبعده ولا يكون فردياً ولا يسترد بعد منحه بخلاف العفو الخاص فإنه يسقط العقوبة فقط ويبقى على الحكم وآثاره ولا يصدر إلا بعد حكم مبرم ويكون شخصياً ويمكن استرداده ويبقى الجرم أساساً للتكرارولذلك فإن المادة 154 من قانون العقوبات حينما بحثت عن العفو الخاص ذكرت (أن سقوط العقوبة يعادل التنفيذ) أي يؤدي إلى الإفراج عن المحكوم عليه مع بقاء جميع الآثار القانونية للحكم كما يؤدي إلى ذلك تنفيذ العقوبة.
وإن المواد 151 وما بعدها مقتصرة على العفو الخاص دون العفو العام الذي بحثت عنه المادة 151 من القانون المذكور ولم تتعرض لشيء من أحكام العفو الخاص.
(سورية. قرار جنائي 416 تاريخ 6/6/963 قق 1820 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 176)