الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 80

إن صفح المجني عليه سواء كان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة /156/ عقوبات.
(سورية قرار 439 تاريخ 29/2/964 قق 1806 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 179)