Call us now:
إن والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له الرجوع عن هذا الصفح وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود ومثل هذا الإقرار حجه على المدعي بالحق الشخصي ما لم يثبت تزويره مادياً أو معنوياً بالأدلة السائغة بعد إجراء التحقيق وعرض الأدلة ومناقشتها من قبل الخصوم وإقرار الوالد قاصر عليه وحده ولا يؤدي إلى حرمان بقيه الورثة من حقوقهم الشخصية.
(سورية قرار جنحي 522 تاريخ 6/10/962 قق 1808 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 183)