Call us now:
إن إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام.
(سورية قرار 123 تاريخ 20/1/954 قق 1809 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 184)
إن إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام.
(سورية قرار 123 تاريخ 20/1/954 قق 1809 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 184)