الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 85

الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبه الشارع في الأمر أو النهي يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص واضح ولذلك فقد جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه لا تفرض عقوبة من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية.
(سورية قرار جنحي 554 تاريخ 31/3/968 قق 1196 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1)