Call us now:
إن المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 936 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 164 لعام 942 تنص على أنه في جميع الأحوال التي لم يأت القانون على ذكر طريقه أخرى للنشر فإن القرارات الصادرة عن السلطات المحلية – المحافظين وقوام المقام ورؤساء البلديات – تصبح نافذة بمجرد إعلانها على جدار قصر الحكومة أو البلدية… الخ. لذلك كان ذهاب الحكم المطعون فيه والحالة ما ذكر إلى اعتبار نفاذ القرارات الإدارية موقوفاً على نشرها من الجريدة الرسمية مبنياً على خطأ في تفسير القانون يوجب نقضه.
(سورية قرار جنحي 2744 تاريخ 28/10/ قق 1197 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2)