الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 87

إن صدور قرار المحافظ بشكل يخالف للأنظمة والقوانين المرعية يجعل القرار المذكور في حكم اللغو وأحكامه غير جديرة بالنفاذ لتعارضه مع الأنظمة والقوانين وعلى القاضي والحالة هذه أن يقرر عدم مسؤولية المخالف لهذا القرار.
(سورية قرار جنحي 1570 تاريخ 15/7/952 قق 1198 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3)