Call us now:
لا يعيب الحكم استناده في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون.
(مصر قرار 339 تاريخ 1/1/962 ح 3898 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 8)
لا يعيب الحكم استناده في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون.
(مصر قرار 339 تاريخ 1/1/962 ح 3898 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 8)