Call us now:
القاضي مطالب أولاً بالرجوع إلى نصف القانون ذاته وأعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها مما يرد في الأعمال التحضيرية.
– ومن بينها المذكرات التفسيرية المرافقة للقانون وتغليبها على عبارة النص لخروج ذلك عن مراد الشارع.
(مصر قرار 659 تاريخ 9/6/959 ح 3901 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 10)