Call us now:
تملك المحاكم العادية – عند النظر في الدعاوى – صلاحية التصدي لبحث مشروعيه القرارات الإدارية التي تثار أمامها وأن تشمل آثارها بالنسبة لرافع الدعوى إذا كانت تلك القرارات من القرارات الإدارية العامة.
(الأردن قرار 107 لعام 963 د 1/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 14)