الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 100

متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمه النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
(مصر قرار 1770 تاريخ 17/4/3852 ح 3852 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 17)