Call us now:
متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمه النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
(مصر قرار 1770 تاريخ 17/4/3852 ح 3852 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 17)