الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 103

كل إجراء يتم في دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحاً ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله.
(مصر قرار 1335 تاريخ /3/951 مج 919 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 20)