Call us now:
من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ولا وجه للاحتجاج بقاعدة القانون الأصلح لأن لازم تطبيقها بحسب نص المادة الخامس من قانون العقوبات المصري أن يكون القانون الجديد أهون في أحكامه مما سبقه وباعتباره القانون الجديد أكثر تحقيقاً للعدالة.
(مصر قرار تاريخ 16/5/1961 ح 2857 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 21)