Call us now:
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى قانون أصلح للمتهم.
(مصر قرار 968 تاريخ 14/3/938 مج 921 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 23)