الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 106

العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى قانون أصلح للمتهم.
(مصر قرار 968 تاريخ 14/3/938 مج 921 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 23)