الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 110

إذا كانت الباخرة التي ارتكبت فيها الجرم ترسو في ميناء العقبه أي في مكان لا يبعد عن الشاطئ خمسه كيلو مترات فإن الجرم يكون قد ارتكب في أراضي المملكة الأردنية (2/1) من المادة (7) عقوبات أردنيهذا فضلاً عن أن المجني عليه قد نقل على أثر إصابته إلى المستشفى في مدينه العقبة للمعالجة ثم لم يلبث أن فارق الحياة وفي هذه الحالة يكون من اختصاص محاكم المملكة النظر في نظريه القتل عملاً بالمادة (8/2) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 51 تاريخ 28/11/74 د 1/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 27)