Call us now:
إن جرم تزوير الطوابع المالية السورية الذي يرتكب من قبل أجنبي في بلد أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام.
(سورية قرار جنائي 349 تاريخ 20/6/950 قق 1145 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 28)