Call us now:
إن وقوع الجرم في لبنان لا يحول دون معاقبة مرتكبه السوري ما دام الجرم جنائياً ومعاقباً عليه بقانون العقوبات السوري بمقتضى المادة 20 من القانون المشار إليه كما لا يحول ذلك دون الأخذ بالأسباب المشددة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 577 تاريخ 26/7/955 قق 1148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 29)