الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 112

إن وقوع الجرم في لبنان لا يحول دون معاقبة مرتكبه السوري ما دام الجرم جنائياً ومعاقباً عليه بقانون العقوبات السوري بمقتضى المادة 20 من القانون المشار إليه كما لا يحول ذلك دون الأخذ بالأسباب المشددة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 577 تاريخ 26/7/955 قق 1148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 29)