الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 113

لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية كما لا يجوز لها إقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية أنه تركي وطلبت استرداده بجرم قتل وقع في الأراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية.
(سورية قرار جنائي 119 تاريخ 24/2/952 قق 1147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 30)