Call us now:
لا يطبق القانون السوري في الأراضي السورية على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك السياسي ما داموا متمتعين بالحصانة الممنوحة لهم بالقانون الدولي وسائق سياره السفير ليس منهم.
(سورية قرار جنائي 701 تاريخ 25/7/970 ن 8/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 31)