Call us now:
لا يطبق القانون السوري على اللبناني الجنسية الذي يرتكب جرم سرقة في لبنان ثم يأتي إلى دمشق لبيع المسروقات ويعود من حيث أتى لعدم وجود محل إقامة له كما اشترطت المادة /23) عقوبات. كما أن القضاء السوري لا يملك البت في أمر مصادره المسروقات لأن ذلك يعود إلى السلطات اللبنانية.
(سورية قرار جنحي 1422 تاريخ 4/6/966 قق 1149 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 33)