الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 119

إن جرم اجتياز الحدود السورية إلى بلد أجنبي دون جواز وترخيص يؤلف جرماً معاقباً عليه بالقانون ومن الواجب القانوني أن تنفذ على الفاعل في البلاد السورية العقوبة المحكوم بها لتعلق المخالفة بأمن البلاد ولا علاقة لهذا التنفيذ بالتنفيذ الآخر الواقع في البلاد الأجنبية إذا كان مبنياً على مخالفه قانونية معاقب عليها هناك لتعلق المخالفة الثانية بأمن تلك الدولة الأجنبية.
(سورية قرار جنحي 601 تاريخ 1951 قق 1151 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 38)