الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 120

يتبين من صراحة نص المادة /28/ عقوبات لبناني إن المدة التي تنفذ في الخارج هي المعول عليها في تطبيق النص لا مده العقوبة.
(لبنان قرار 297 تاريخ 28/11/972 ع 3/227 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 39)