Call us now:
إن الفقرة الثانية من المادة /28/ عقوبات لبناني تركت للقاضي تقدير المدة التي تحسم من أصل العقوبة المقضي بها.
(لبنان قرار 17 تاريخ 11/1/973 ع 3/228 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 40)
إن الفقرة الثانية من المادة /28/ عقوبات لبناني تركت للقاضي تقدير المدة التي تحسم من أصل العقوبة المقضي بها.
(لبنان قرار 17 تاريخ 11/1/973 ع 3/228 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 40)