الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 125

إن العقوبة تبقى جنحية ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية ولو تجاوز فيها الحد الأعلى ثلاث سنوات بناءً على نص خاص في القانون يبيح رفعه إلى أكثر من ذلك كما جاء في المادة /145/ عقوبات عسكري.
(سورية قرار جنحي 88 تاريخ 23/1/963 قق 1190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 45)