Call us now:
للمحكمة أن تحكم بالعقوبة التي ترتئيها بين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المعينة في المادة القانونية المنطبقة على الجرم المحكوم به وذلك بالنسبة لظروف الجريمة وملابساتها دون أن يعتبر خروجها بالحكم عن الحد الأدنى من أسباب التشديد التقديري لخلو النص منه أو القانون الذي نص عليه في أحوال خاصة.
(سورية جنائي 319 تاريخ 11/4/953 قق 1849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 47)