الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 129

إن تعيين العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى مما يستقل به قضاة الموضوع بحكم القانون ولهم حق تخفيض العقوبة للسبب المخفف التقديري بالقدر الذي يرونه بحسب ظروف القضية وملابساتها حتى نصفها فقط ولم يوجب المشترع تخفيض العقوبة إلى النصف حتماً بل ترك تقدير ذلك إلى محكمه الموضوع كما هو صريح نص أحكام المادة 243 عقوبات المعدلة.
(سورية قرار جنائي 486 تاريخ 25/6/958 قق 1851 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 49)