الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 130

إن لمحكمه الأساس مطلق التقدير في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى دون أن تكون ملزمة بالإتيان بتعليل خاص كلما استعملت هذا الحق وتصرفت في تقديرها بين الحدين المذكورين.
(سورية قرار جنائي 420 تاريخ 13/11/961 قق 1852 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 50)