Call us now:
لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ليره لحيازته بندقية حربية… وكان القاضي قد تجاوز الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات بدون أن يعلل قراره في ذلك تعليلاً صحيحاً مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 52 تاريخ 10/2/966 قق 1855 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 53)