Call us now:
في حالة رفع العقوبة عن حدها الأدنى لا بد من تعليل سبب هذا الرفع.
(سورية قرار جنائي تاريخ 12/6/967 قق 1859 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 56)
في حالة رفع العقوبة عن حدها الأدنى لا بد من تعليل سبب هذا الرفع.
(سورية قرار جنائي تاريخ 12/6/967 قق 1859 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 56)