Call us now:
إن القاضي بحكم القانون غير ملزم بأن يقضي بالحد الأدنى للعقوبة فله أن يقضي بها أو بأكثر منها إلى أن يصل إلى حدها الأعلى وهو لا يسأل عن ذلك أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 353 تاريخ 16/3/968 قق 1860 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 57)