الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 136

إن القاضي بحكم القانون غير ملزم بأن يقضي بالحد الأدنى للعقوبة فله أن يقضي بها أو بأكثر منها إلى أن يصل إلى حدها الأعلى وهو لا يسأل عن ذلك أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 353 تاريخ 16/3/968 قق 1860 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 57)