الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 137

لا يحق للقاضي أن يبدأ بتحديد العقوبة بأقل من الحد الأدنى غير أن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة في القانون في حالة وجود أسباب مخففة رغم الخطأ الذي سار عليه القاضي وهذا لا يستدعي النقض للمادة 356 من الأصول الجزائية بل يكتفى بالإشارة إلى ذلك.
(سورية قرار جنحي 2975 تاريخ 5/12/967 قق 1861 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 57)