الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 138

يجب أن يحدد الحكم العقوبة الأصلية للفعل ثم أثر كل من الأسباب المخففة القانونية والتقديرية على وضع تلك العقوبة.
(سورية قرار جنائي 45 تاريخ 28/1/967 قق 1862 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 57)