الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 142

لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين علة التفرقة في العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم لأن تقدير ما يستحقه كل منهم من العقاب مما يرجع إلى سلطه محكمه الموضوع ولا شأن لمحكمه النقض به.
(مصر قرار 2082 تاريخ 30/10/933 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 61)