Call us now:
لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين علة التفرقة في العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم لأن تقدير ما يستحقه كل منهم من العقاب مما يرجع إلى سلطه محكمه الموضوع ولا شأن لمحكمه النقض به.
(مصر قرار 2082 تاريخ 30/10/933 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 61)