الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 145

إن القانون يخول قاضي الصلح أن يحكم بالعقوبة التي يراها ما بين الحدين الأدنى والأقصى دون أن يلزمه ببيان أسباب تشديد العقوبة.
لا تستطيع المحكمة تخفيض العقوبة أقل من الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون دون وجود أسباب مخففة تقديرية.
إن الأصول الجزائية توجب ببيان المادة القانونية التي بنى عليها الحكم.
(الأردن قرار 52 تاريخ 1/9/965 د 10/965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 65)