Call us now:
إذا حددت المادة القانونية العقوبة القصوى للجريمة وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين ديناراً ولم تحدد الحد الأدنى للعقوبة فيكون الحد الأدنى للحبس أسبوعاً وللغرامة خمسة دنانير عملاً بالمادة 26 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 54 تاريخ 14/10/971 د 10 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 66)