الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 148

إن العقوبة المفروضة على المخالفين بموجب قانون العقوبات تعتبر من أنواع العقوبات العامة سواء منها ما كان حبساً أو غرامة وليس فيها ما يأخذ صفه التعويض الشخصي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
(سورية قرار جنحي 262 تاريخ 21/2/968 قق 1775 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 69)