Call us now:
إن جرم الهرب من السجن المنصوص عليه في المادة /59/ عقوبات إنما يطبق بحق المحكومين بعقوبة قضى بها بوجه مبرم من أجل جناية أو جنحة ولا يطبق بحق الحدث الموضوع في الإصلاحية لأن وضعه في الإصلاحية هو تدبير تأديبي وليس من نوع العقوبة المانعة للحرية.
(سورية قرار جنحي 1015 تاريخ 31/10/961 قق 215 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 70)