Call us now:
إن فعل هرب المحكوم عليه من السجن حين تنفيذ العقوبة عليه مقصود به التخلص من تنفيذ العقوبة التي حكم القانون بتنفيذها بعد اكتساب الحكم الصادر عليه قوه القضية المقضية ولذلك لم يجعل له القانون عقوبة مستقلة عن العقوبة المحكوم بها قبلاً والتي انبعثت عنها فعل الهرب فنص المادة 59 عقوبات على زيادة العقوبة المقضي بها وهو بهذا الاعتبار لا يؤلف جرماً مستقلاً يستوجب عرضه للنظر به مبدئياً على قبل قاضي الإحالة بل أن للمحكمة ملء الحق بوضع يدها مباشرة على الإضبارة المتعلقة بالهرب وفرض العقوبة التي ترتأيها كلما تكرر الفعل دون حاجه للاتهام ولهذا لا يعد الهرب المكرر والمتعدد صالحاً للأخذ بالقاعدة المنطبقة على المكررين بنص المادة 248 عقوبات.
(سورية ق جنائي 207 تاريخ 4/4/951 قق 1884 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 72)