الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 151

إن العقوبة المستحقة على الفار من السجن وهي إضافة الثلث إلى النصف من أصل العقوبة الجاري تنفيذها بحقه جناية كانت أو جنحة توجب اعتبار جرم الفرار المذكور جرماً غير مستقل لأنه متفرع عن الجرم الأصلي وهو بحكم هذه الصلة أو التبعية لا يجوز تشميله بالعفو إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به.
(سورية قرار جنحي 876 تاريخ 7/3/955 قق 1885 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 73)