Call us now:
إن المادة 59 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم إذا هرب تزداد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة.
ومن حيث أن المطعون ضده لم يحكم عليه بأي حكم وقد هرب وهو قيد التوقيف في النظارة أثناء نوم حاجب المخفر دون أن تصدر منه أية ممانعة سلبية لعمل مشروع مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خطأ في تفسير القانون.
(سورية قرار جنحي 1954 تاريخ 3/9/966 قق 1887 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 74)