Call us now:
العقوبات التكميلية هي في واقع أمرها عقوبات نوعيه مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ولا يجوز أن تجب العقوبات التكميلية كما تجب العقوبة الأصلية التابعة هي لها بل يظل واجباً الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
(مصر قرار 1167 تاريخ 8/1/952 مج 848 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 76)