الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 156

إن مصادره الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها والتي هي في الأصل من الأشياء التي لا يحرم القانون حيازتها أو استعمالها عقوبة اختيارية وضعها الشارع تحت تصرف محكمة الموضوع لتحكم بها أو لا تحكم حسب ظروف القضية.
(الأردن قرار 104 لعام 953 د 3/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 78)