Call us now:
لا يبدل منع الإقامة بالحرية المراقبة إلا بعد المباشرة في منع الإقامة والنظر في حال المحكوم عليه.
(سورية قرار جنائي 993 تاريخ 28/11/973 س 3/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 79)
لا يبدل منع الإقامة بالحرية المراقبة إلا بعد المباشرة في منع الإقامة والنظر في حال المحكوم عليه.
(سورية قرار جنائي 993 تاريخ 28/11/973 س 3/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 79)