Call us now:
إن الفقرة الثانية للمادة /98/ عقوبات أطلقت يد القاضي في تحديد قيمة ما تجب مصادرته من الأشياء وقضت الفقرة الثالثة من النص المذكور بتحصيل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة أي باستبدالها بالحبس عند الامتناع عن دفعها بذلك أعطت لهذا التدبير صفة العقوبة مما يجعلة مشمولاً بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي 23 لعام 1963.
(سورية قرار جنحي 1269 تاريخ 25/5/965 قق 1022 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 80)