Call us now:
إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن وجبت معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه. ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي لأن الإغلاق ليست عقوبة من العقوبات الواجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقعها أن تكون آثارها قد تتعدى إلى الغير. كذلك لا يعترض بوجوب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة في المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه.
(مصر قرار 782 تاريخ 22/12/947 مج 857 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 83)