الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 161

إن التعامل القضائي مستمر على أنه إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها قبل التوقيف وإذا لم يراع هذا الترتيب في إنفاذ الحكم أولاً فلا يكون المحكوم عليه مؤاخذاً بخطأ الموظفين.
(سورية قرار جنائي 728 تاريخ 28/11/964 قق 922 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 84)