الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 162

إن الرد من الالتزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة فهو إلزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى الصورة السابقة ما دام ذلك ممكناً فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنفيذ عيناً له استبدله بتعويض نقدي وإذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف المذكور وخففت العقوبة بشطريها الجسدي والمالي.. ويظهر من ذلك أن الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجرم ولا علاقة له بالعقوبة إلا بالنسبة لتعيين مقدار الغرامة فإن كان ما وجب رده معروفاً وإعادة الفاعل إلى صاحبه فلا حاجه لذكره في الحكم وإن كان مجهولاً أو لم يسترده صاحبه قضى فيه الحكم النهائي وتبقى الغرامة جزء من العقوبة يجب الحكم بها على كل حال.
(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 885 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 86)