الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 164

إن المسؤولية الجزائية الناجمة عن تصادم سيارتين توجب التقاص بالمسؤولية المدنية على نسبة تقصيره.
(سورية قرار جنحي 298 تاريخ 14/5/950 قق 887 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 88)